Rulings

Criminal Court of Appeal 16/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
68/2016
Date
16/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بالتدخل بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655/219 عقوبات وذلك لمشاركته بالمناورات الاحتيالية وتكرار اتصالاته بالمدعية، فترسخ وقوعه بالغلط لجهة انتحاله صفة امنية.

ان عدم استئناف النيابة العامة يمنع على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة.