Criminal Court of Appeal 16/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 68 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 68/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بالتدخل بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655/219 عقوبات وذلك لمشاركته بالمناورات الاحتيالية وتكرار اتصالاته بالمدعية، فترسخ وقوعه بالغلط لجهة انتحاله صفة امنية.
ان عدم استئناف النيابة العامة يمنع على محكمة الاستئناف تشديد العقوبة.