Criminal Court of Appeal 16/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 67/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
عند وفاة المدعى عليه اثناء المحاكمة الجزائية تتابع الدعوى المدنية بحق ورثته فتصحح الخصومة وتسقط دعوى الحق العام عنه بالوفاة سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية.
ان الانذار هو احد شروط دعوى اساءة الامانة التي يرتكبها الوكيل.
يجب ان يكون الانذار واضحا وصريحا ومحددا لقيمة الاموال المطالب بها، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، فيصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه.