Rulings

Criminal Court of Appeal 16/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 67 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
67/2016
Date
16/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

عند وفاة المدعى عليه اثناء المحاكمة الجزائية تتابع الدعوى المدنية بحق ورثته فتصحح الخصومة وتسقط دعوى الحق العام عنه بالوفاة سندا الى المادة 10 اصول محاكمات جزائية.

ان الانذار هو احد شروط دعوى اساءة الامانة التي يرتكبها الوكيل.

يجب ان يكون الانذار واضحا وصريحا ومحددا لقيمة الاموال المطالب بها، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة، فيصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه.