Criminal Court of Appeal 09/09/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 60/2016
- Date
- 09/09/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليها المستأنف عليها من جنحة المادة 403 عقوبات، ويعدل باحلال ابطال التعقبات بدلا من اعلان البراءة، وذلك لانه لا يتبين من مضمون كتاب المدعى عليها الموجه الى مؤسسة كهرباء لبنان (الرامي الى الكشف على عدادات الكهرباء لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء عن منزلها ليلا) انه ينسب الى المدعي المستأنف استجرار الكهرباء من منزلها، هذا وبمعزل عما اذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان ينطبق عليها وصف السلطة القضائية.