Rulings

Criminal Court of Appeal 09/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 60 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
60/2016
Date
09/09/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليها المستأنف عليها من جنحة المادة 403 عقوبات، ويعدل باحلال ابطال التعقبات بدلا من اعلان البراءة، وذلك لانه لا يتبين من مضمون كتاب المدعى عليها الموجه الى مؤسسة كهرباء لبنان (الرامي الى الكشف على عدادات الكهرباء لمعرفة سبب انقطاع الكهرباء عن منزلها ليلا) انه ينسب الى المدعي المستأنف استجرار الكهرباء من منزلها، هذا وبمعزل عما اذا كانت مؤسسة كهرباء لبنان ينطبق عليها وصف السلطة القضائية.