Criminal Court of Appeal 02/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 61/2016
- Date
- 02/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليه من جنحة مخالفة الانظمة الادارية او البلدية سندا الى المادة 770 عقوبات لعدم ثبوت مخالفة الحفرة الصحية للشروط الصحية المفروضة بموجب الانظمة الادارية، كما لم يتبين من تقارير الخبراء مصدر الماء المتجمد في عقار المدعي، وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين.
يرد طلب التعويض لان القضاء الجزائي يختص فقط بالتعويض عن الضرر الناشىء عن جرم جزائي، الامر غير المتوافر في الدعوى.
يرد الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليه طالما انه غير محكوم عليه بل اعلنت براءته، وان الطعن يقدم من الفريق الخاسر فقط.
يرد طلب المستأنف تبعيا الرامي الى التعويض لعدم توافر اساءة استعمال الحق بالادعاء.