Rulings

Criminal Court of Appeal 02/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
61/2016
Date
02/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي ببراءة المدعى عليه من جنحة مخالفة الانظمة الادارية او البلدية سندا الى المادة 770 عقوبات لعدم ثبوت مخالفة الحفرة الصحية للشروط الصحية المفروضة بموجب الانظمة الادارية، كما لم يتبين من تقارير الخبراء مصدر الماء المتجمد في عقار المدعي، وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه لان الاحكام تبنى على الجزم واليقين.

يرد طلب التعويض لان القضاء الجزائي يختص فقط بالتعويض عن الضرر الناشىء عن جرم جزائي، الامر غير المتوافر في الدعوى.

يرد الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليه طالما انه غير محكوم عليه بل اعلنت براءته، وان الطعن يقدم من الفريق الخاسر فقط.

يرد طلب المستأنف تبعيا الرامي الى التعويض لعدم توافر اساءة استعمال الحق بالادعاء.