Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
78/2016
Date
23/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 672 عقوبات، لعدم ثبوت تسليم المستأنف عليها المال له كوكيل عنها، ليقوم بتسديد سندات قيمة رهن السيارة التي اشترتها منه الى البنك، خاصة في ضوء تناقض اقوالها لجهة مكان وتاريخ وسبب تسليمه المال.