Criminal Court of Appeal 23/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 78 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 78/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 672 عقوبات، لعدم ثبوت تسليم المستأنف عليها المال له كوكيل عنها، ليقوم بتسديد سندات قيمة رهن السيارة التي اشترتها منه الى البنك، خاصة في ضوء تناقض اقوالها لجهة مكان وتاريخ وسبب تسليمه المال.