Criminal Court of Appeal 15/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 102 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 102/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 554 عقوبات، لانكار المستأنف اقدامه على ايذاء المدعية التي افادت في التحقيق الاولي بانها لم تصب باي جرح او كدمات، بل اصيبت بانهيار عصبي ورفضت الخضوع للمعاينة الطبية، وذلك لعدم كفاية الادلة.