Criminal Court of Appeal 15/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 99 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 99/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بحنحة تزوير تذكرة هوية واستعمال المزور، المنصوص عنهما في المادتين 463 و463 معطوفة على المادة 454 عقوبات، وذلك لثبوت الجرم بحقه وتوافر الادلة.