Criminal Court of Appeal 23/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 84/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بعدم النظر بمطالب المدعي وبحفظ حقه بمراجعة القضاء المختص بمعرض النظر بدعوى شك بدون رصيد.
ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة من شأنه نشر الدعوى المدنية والبحث بمدى توافر عناصر جرم المادة 666 عقوبات لحاجة البت بالتعويض.
يحكم للمدعي الشخصي المستأنف بقيمة الشك وبالعطل والضرر.