Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 84 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
84/2016
Date
23/02/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بعدم النظر بمطالب المدعي وبحفظ حقه بمراجعة القضاء المختص بمعرض النظر بدعوى شك بدون رصيد.

ان استئناف المدعي الشخصي دون النيابة العامة من شأنه نشر الدعوى المدنية والبحث بمدى توافر عناصر جرم المادة 666 عقوبات لحاجة البت بالتعويض.

يحكم للمدعي الشخصي المستأنف بقيمة الشك وبالعطل والضرر.