Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 81 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
81/2016
Date
23/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة سحب شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، ويرد دفاعه لجهة ان دافعه هو اعطاء الشك على سبيل الضمانة لان الدافع لا يشكل عنصرا من عناصر الجرم، كما انه لم يثبت مرور الزمن على الجرم لانه لم يثبت تاريخ سحبه للشك، ولا يمكنه الادلاء بوجه المظهر له بانه اوفى قيمة الشك الى المسحوب لامره عملا بقاعدة تطهير الدفوع بالتظهير المنصوص عنها في قانون التجارة.