Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
82/2016
Date
23/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة المادة 584 عقوبات لان مضمون الرسائل لا يبين تهديدا صريحا بانزال ضرر بالمستأنف او تهديدا بالقتل، فيكون النظر بها من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي، ويزاد التعويض المحكوم به للمدعي.