Criminal Court of Appeal 23/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 82 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 82/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه المستأنف بجنحة المادة 584 عقوبات لان مضمون الرسائل لا يبين تهديدا صريحا بانزال ضرر بالمستأنف او تهديدا بالقتل، فيكون النظر بها من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي، ويزاد التعويض المحكوم به للمدعي.