Criminal Court of Appeal 16/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 77 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 77/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة تخريب اشياء تخص الغير (مصلحة سكك الحديد) وذلك استنادا الى الاقرار الضمني للمدعى عليه في محضر التحقيق الاولي الذي اقر فيه بانه اقدم على تسوية الردميات بين عقار وبين سكة الحديد. ويحكم للمدعية مصلحة سكك الحديد بالتعويض لان الاستئناف المقدم منها ينحصر مفعوله في الشق المدني من الدعوى، بعد التثبت من توافر عناصر الجرم طالما ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.