Rulings

Criminal Court of Appeal 16/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 77 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
77/2016
Date
16/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة تخريب اشياء تخص الغير (مصلحة سكك الحديد) وذلك استنادا الى الاقرار الضمني للمدعى عليه في محضر التحقيق الاولي الذي اقر فيه بانه اقدم على تسوية الردميات بين عقار وبين سكة الحديد. ويحكم للمدعية مصلحة سكك الحديد بالتعويض لان الاستئناف المقدم منها ينحصر مفعوله في الشق المدني من الدعوى، بعد التثبت من توافر عناصر الجرم طالما ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.