Criminal Court of Appeal 16/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 74 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 74/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
تسقط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي سندا الى المادة 171 اصول جزائية على الحكم الغيابي غير المبلغ، وتبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم المذكور.