Court of Cassation, civil chamber 21/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 103 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/2015
- Date
- 21/10/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، الخازن
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لانه خالف المواد 814 و815 و793 و870 اصول المحاكمات المدنية تطبيقا وتفسيرا بحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية قد لحظ الآلية والصيغة لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية الصادرة وفقا لاحكام القانون الداخلي او تلك الصادرة في الخارج او في تحكيم دولي فاثبات الحجز المسند الى قرار تحكيمي صادر في الخارج يكون عبر طلب اعطاء الصيغة التنفيذية امام المرجع المختص في لبنان. ولا عبرة لاي مطالبة بهذا الخصوص امام المحاكم الاجنبية بحيث ان اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي هناك لا تنتج اثباتا للحجز في لبنان. ومحكمة الاستئناف وصلت في ذلك الى نتيجة مغايرة فرد استئنافها وصدق قرار رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا بحيث لم يتبين من المعطيات الموجودة قيام المعترض عليه بتقديم اي طلب لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي لدى المرجع القضائي اللبناني المختص او دعوى لاثبات دينه الناشىء عن هذا القرار التحكيمي الصادر في الخارج امام المراجع المختصة في لبنان ضمن المهلة المحددة.
Cited