Rulings

Criminal Court of Appeal 15/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
100/2016
Date
15/03/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، بريدي
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا سندا الى المادة 213 اصول محاكمات جزائية لعدم قابلية قرار ضم الدفع الشكلي للاساس للاستئناف، لان المادة المذكورة حددت بشكل حصري الحالات التي تقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي، وليس من بينها قرار ضم الدفع الشكلي للاساس.