Criminal Court of Appeal 15/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 100/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، بريدي
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف شكلا سندا الى المادة 213 اصول محاكمات جزائية لعدم قابلية قرار ضم الدفع الشكلي للاساس للاستئناف، لان المادة المذكورة حددت بشكل حصري الحالات التي تقبل الاستئناف قبل صدور الحكم النهائي، وليس من بينها قرار ضم الدفع الشكلي للاساس.