Rulings

Criminal Court of Appeal 15/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
105/2016
Date
15/03/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ان استئناف المدعي دون النيابة العامة ينشر الدعوى المدنية ويحق لمحكمة الاستئناف تقييم الادلة للتثبت من وقوع الجرم.

يمكن للقاضي الاستناد الى شهادة شاهد دون دعوته للمحاكمة لان الافادات وضعت قيد المناقشة العلنية امام قاضي الاساس.

يصدق الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جرم المادة 590 عقوبات لعدم جواز الاستناد فقط الى افادة المدعي وشهادة اشقائه غير المعززة بدليل اخر.