Criminal Court of Appeal 15/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 105 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 105/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ان استئناف المدعي دون النيابة العامة ينشر الدعوى المدنية ويحق لمحكمة الاستئناف تقييم الادلة للتثبت من وقوع الجرم.
يمكن للقاضي الاستناد الى شهادة شاهد دون دعوته للمحاكمة لان الافادات وضعت قيد المناقشة العلنية امام قاضي الاساس.
يصدق الحكم المستأنف القاضي ببراءة المستأنف عليه من جرم المادة 590 عقوبات لعدم جواز الاستناد فقط الى افادة المدعي وشهادة اشقائه غير المعززة بدليل اخر.