Rulings

Criminal Court of Appeal 16/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
71/2016
Date
16/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعتبار فعل المستأنف يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 496 عقوبات خاصة وان المستأنف عليها حصلت على حكم صالح للتنفيذ وباشر مأمور التنفيذ تنفيذه.

ان اسقاط الحق الشخصي في جرم المادة 496 عقوبات من شأنه تخفيض العقوبة وعدم الالزام بالتعويض.