Criminal Court of Appeal 16/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 71 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 71/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعتبار فعل المستأنف يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 496 عقوبات خاصة وان المستأنف عليها حصلت على حكم صالح للتنفيذ وباشر مأمور التنفيذ تنفيذه.
ان اسقاط الحق الشخصي في جرم المادة 496 عقوبات من شأنه تخفيض العقوبة وعدم الالزام بالتعويض.