Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 770 عقوبات لان الخيمة المبنية اتت موافقة للتصريح الصادر عن البلدية بالاشغال، وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي البت بمدى قانونية وشرعية القرار الاداري، بل اختصاصه فقط يتعلق بمخالفة القرارات الادارية الصادرة بصيغة الانظمة، مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف.