Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 770 عقوبات لان الخيمة المبنية اتت موافقة للتصريح الصادر عن البلدية بالاشغال، وليس من اختصاص القاضي المنفرد الجزائي البت بمدى قانونية وشرعية القرار الاداري، بل اختصاصه فقط يتعلق بمخالفة القرارات الادارية الصادرة بصيغة الانظمة، مما يقتضي ابطال التعقبات بحق المستأنف.