Court of Cassation, civil chamber 20/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 57 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/2015
- Date
- 20/10/2015
- President
- غسان فواز
- Members
- قسيس، مولوي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل بحيث ان العامل في شركة قد ترك عمله بتقديم كتاب الاستقالة من دون ان يتمكن من اثبات صرفه تعسفيا ولمجلس العمل التحكيمي السلطة في تقدير الوقائع والادلة من دون رقابة محكمة التمييز.
Cited