Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2015

Court
تمييز مدني
Number
57/2015
Date
20/10/2015
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل بحيث ان العامل في شركة قد ترك عمله بتقديم كتاب الاستقالة من دون ان يتمكن من اثبات صرفه تعسفيا ولمجلس العمل التحكيمي السلطة في تقدير الوقائع والادلة من دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on