Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض شكلا سندا الى المادة 173 اصول محاكمات جزائية ضد القرار الصادر غيابيا عن محكمة الاستئناف والقاضي برد الاستئناف شكلا ضد الحكم الابتدائي القاضي بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لعدم قابليته للاستئناف سندا الى المادة 213 اصول محاكمات جزائية وذلك لان المعترض ليس بوضعية المحكوم عليه غيابيا.