Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 2 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
2/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض شكلا سندا الى المادة 173 اصول محاكمات جزائية ضد القرار الصادر غيابيا عن محكمة الاستئناف والقاضي برد الاستئناف شكلا ضد الحكم الابتدائي القاضي بضم الدفع الشكلي لاساس النزاع لعدم قابليته للاستئناف سندا الى المادة 213 اصول محاكمات جزائية وذلك لان المعترض ليس بوضعية المحكوم عليه غيابيا.