Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 5 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 5/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لان تسليم السيارة له جاء بنتيجة بيعه السيارة بموجب وكالة وليس بنتيجة مناورات احتيالية، مما ينفي الركن المادي لجرم الاحتيال.