Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 5 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
5/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات لان تسليم السيارة له جاء بنتيجة بيعه السيارة بموجب وكالة وليس بنتيجة مناورات احتيالية، مما ينفي الركن المادي لجرم الاحتيال.