Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
15/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التسبب بالموت عن اهمال، لثبوت مسؤوليته عن حادث السير، لان المطب الذي يتذرع به ليس حديثا كما انه ليس بغريب عن المنطقة، وقد ثبت قيامه بحركات بهلوانية ادت الى الحادث.