Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 15/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التسبب بالموت عن اهمال، لثبوت مسؤوليته عن حادث السير، لان المطب الذي يتذرع به ليس حديثا كما انه ليس بغريب عن المنطقة، وقد ثبت قيامه بحركات بهلوانية ادت الى الحادث.