Court of Cassation, civil chamber 04/01/2016
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2016
- Date
- 04/01/2016
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين للاخطاء الجسيمة في الحكم الجزائي المطعون فيه بحيث ان الاسباب التمييزية المدلى بها من فقدان للاساس القانوني وتشويه الوقائع وتشويه المستندات في موضوع عقد استثمار مؤسسة تجارية وتعديل هذا العقد كلها تترك اتقدير محكمة الموضوع وهذا ما فعله القرار المطعون فيه ولا رقابة في ذلك لمحكمة التمييز فتكون بذلك الاسباب جدية مما يقتضي التعويض للمدعى عليه سندا للمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.
Cited