Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 13/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يبرأ المستأنف من جنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات لان وجود صورة ابنة عم المدعي التي كانت موجودة في منزله لدى المدعي لا تشكل دليلا كافيا على اقدامه على السرقة، وان اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية يعزز الشك حول اقدام المستأنف على السرقة، وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.