Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
13/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يبرأ المستأنف من جنحة السرقة سندا الى المادة 636 عقوبات لان وجود صورة ابنة عم المدعي التي كانت موجودة في منزله لدى المدعي لا تشكل دليلا كافيا على اقدامه على السرقة، وان اسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية يعزز الشك حول اقدام المستأنف على السرقة، وان الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.