Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2015

Court
تمييز مدني
Number
49/2015
Date
29/10/2015
President
جان عيد
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت طلب رد القاضي ونقل الدعوى للارتياب المشروع بحيث ان ما تثيره طالبة النقل لا يعدو كونه سوى مخالفات قانونية في حال ثبوتها ولا ترقى الى الارتياب المشروع فالقاضي الجزائي الذي اصدر الحكم الجزائي الذي على اساسه قدمت دعوى السلفة الوقتية هو نفسه الناظر في هذه الدعوى كقاضي عجلة ولقد تابع النظر في دعوى السلفة على الرغم من وجود طلب رد, اذ ان الاصول في كل من الدعويين تختلف وكذلك الموضوع في حين ان المبني على وجود عداوة بين طرفي الطلب بسبب تقديم طلب رد لا يتوقف عنده ما دام ان طالبة النقل هي التي اوجدته.