Rulings

Criminal Court of Appeal 19/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
30/2016
Date
19/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

ان تغيب المدعي عن جلسة المحاكمة الاعتراضية الاخيرة لم يحرمه من حق الدفاع لانه تغيب بارادته، فضلا عن انه لم يطعن بتقرير الخبير الذي يثبت قطع واتلاف عدة اشجار بعضا منها من الجزع، فيشكل جرمه الجنحة المنصوص عنها في المادة 740 عقوبات. يصدق الحكم الابتدائي لوقوعه موقعه القانوني.