Criminal Court of Appeal 19/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 30 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 30/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
ان تغيب المدعي عن جلسة المحاكمة الاعتراضية الاخيرة لم يحرمه من حق الدفاع لانه تغيب بارادته، فضلا عن انه لم يطعن بتقرير الخبير الذي يثبت قطع واتلاف عدة اشجار بعضا منها من الجزع، فيشكل جرمه الجنحة المنصوص عنها في المادة 740 عقوبات. يصدق الحكم الابتدائي لوقوعه موقعه القانوني.