Rulings

Criminal Court of Appeal 12/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
24/2016
Date
12/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

للمدعية المحاكمة غيابيا حق استئناف الحكم الابتدائي الذي لم يحكم لها بتعويض عن جرم السرقة بحقها سندا للمادة 168 اصول جزائية، وان استئنافها يقتصر على دعوى الحق الشخصي.

يحكم للمدعية المستأنفة بتعويض وفقا لافادتها الفورية حيث حددت المبالغ المسروقة، وليس بالتعويض الذي طالبت به في المرحلة الاستئنافية.