Criminal Court of Appeal 12/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 24/2016
- Date
- 12/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
للمدعية المحاكمة غيابيا حق استئناف الحكم الابتدائي الذي لم يحكم لها بتعويض عن جرم السرقة بحقها سندا للمادة 168 اصول جزائية، وان استئنافها يقتصر على دعوى الحق الشخصي.
يحكم للمدعية المستأنفة بتعويض وفقا لافادتها الفورية حيث حددت المبالغ المسروقة، وليس بالتعويض الذي طالبت به في المرحلة الاستئنافية.