Rulings

Criminal Court of Appeal 23/02/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
92/2016
Date
23/02/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة خرق حرمة منزل، المنصوص عنها في المادة 571 عقوبات لعدم ثبوت دخولها منزل المدعين او ملحقاته خلافا لارادتهم لانكار ذلك من المدعى عليها، ولانه يتبين من الصورة الفوتوغرافية التي التقطتها المدعية ان المدعى عليها تقف على حافة الطريق وتمسك بيدها حذاء.

يصدق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليها بجنحة المادة 584 عقوبات لان شهرها حذاء بوجه المدعية يشكل تحقيرا لها.