Criminal Court of Appeal 23/02/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 92/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة خرق حرمة منزل، المنصوص عنها في المادة 571 عقوبات لعدم ثبوت دخولها منزل المدعين او ملحقاته خلافا لارادتهم لانكار ذلك من المدعى عليها، ولانه يتبين من الصورة الفوتوغرافية التي التقطتها المدعية ان المدعى عليها تقف على حافة الطريق وتمسك بيدها حذاء.
يصدق الحكم الابتدائي الذي ادان المدعى عليها بجنحة المادة 584 عقوبات لان شهرها حذاء بوجه المدعية يشكل تحقيرا لها.