Rulings

Criminal Court of Appeal 01/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
93/2016
Date
01/01/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف الطبيب بجنحة المادة 565 عقوبات لانه اخطأ طبيا بسوء اختيار التكنيك الجراحي والبراغي المستعملة لتثبيت الكسر في الكوع، مما ادى الى عطل دائم في اليد بنسة 60% بفعل اصابة عصب دون احداث شلل تام، وذلك استنادا الى تقرير الطبيب الاخصائي الاول، دون الاخذ بالتقريرين الآخرين لتناقضهما. يفسخ الحكم جزئيا وينخفض التعويض، ويرد الاستئناف التبعي الرامي الى زيادة التعويض.