Criminal Court of Appeal 01/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 93/2016
- Date
- 01/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف الطبيب بجنحة المادة 565 عقوبات لانه اخطأ طبيا بسوء اختيار التكنيك الجراحي والبراغي المستعملة لتثبيت الكسر في الكوع، مما ادى الى عطل دائم في اليد بنسة 60% بفعل اصابة عصب دون احداث شلل تام، وذلك استنادا الى تقرير الطبيب الاخصائي الاول، دون الاخذ بالتقريرين الآخرين لتناقضهما. يفسخ الحكم جزئيا وينخفض التعويض، ويرد الاستئناف التبعي الرامي الى زيادة التعويض.