Court of Cassation, civil chamber 27/01/2016
تمييز مدني حكم رقم : 9 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/2016
- Date
- 27/01/2016
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، الخازن
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 850 اصول المحاكمات المدنية باعتبار انه قضى بوقف تنفيذ السند موضوع المعاملة التنفيذية على الرغم من عدم ادعاء تزويره اذ ان ادعاء التزويرطاول الوكالة للتملص من تسديد قيمة الدين المتوجب ولم يتم اثبات ان ادعاء التزوير ينصب على السند التنفيذي لتبيان مدى تأثير الدعوى الجزائية في وجوده وصحته وبعد النقض تم تصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ.
Cited