Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2016

Court
تمييز مدني
Number
9/2016
Date
27/01/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 850 اصول المحاكمات المدنية باعتبار انه قضى بوقف تنفيذ السند موضوع المعاملة التنفيذية على الرغم من عدم ادعاء تزويره اذ ان ادعاء التزويرطاول الوكالة للتملص من تسديد قيمة الدين المتوجب ولم يتم اثبات ان ادعاء التزوير ينصب على السند التنفيذي لتبيان مدى تأثير الدعوى الجزائية في وجوده وصحته وبعد النقض تم تصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ.

Cited

Texts it relies on