Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/2016

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2016

Court
تمييز مدني
Number
4/2016
Date
20/01/2016
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني في دعوى عقد شركة محاصة وعقد مقاولة لالقائه الحجز الاحتياطي على دين غير جرجح الوجود بحيث انه بموجب المادة 866 اصول المحاكمات المدنية للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدنية تأمينا لدين مرجح الوجود ولقاضي التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف ان يعرضا المعطيات الواقعية المرجحة لوجود الدين او لانتفائه تحت رقابة المحكمة العليا لان وجود الدين مسألة قانونية ليس مسألة واقع ومحكمة الاستئناف لم تبين كيفية عدم الرجحان فتقديم الدعوى امامها لا يشكل دليلا لترجيح الدين مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق قرار رئيس دائرة التنفيذ برد طلب القاء الحجز الاحتياطي.

Cited

Texts it relies on