Criminal Court of Appeal 05/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 14 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 14/2016
- Date
- 05/01/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم البدائي القاضي برد الاعتراض شكلا لان تبليغ المدعى عليه لصقا اذا كان محل اقامته خارج لبنان هو تبليغ اصولي.
يصدق الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة والتزوير واستعمال المزور سندا الى المواد 672 و471 و471/454 عقوبات لثبوت الجرم بحقه بتقرير خبير المحاسبة، والزامه بدفع التعويض وتخفيض العقوبة ووقف تنفيذها في حال دفع الالزامات المدنية خلال 6 اشهر من تاريخ نفاذ الحكم.