Criminal Court of Appeal 01/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 95 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 95/2016
- Date
- 01/03/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بعدم توافر العناصر الجرمية لجرم التهديد وابتزاز مال الغير المنصوص عنه في المادة 649 عقوبات، لعدم ثبوت ان تسليم المال اتى تبعا للمراسلات المتضمنة تهديدا وابتزازا.
كما يصدق الحكم المستأنف لجهة اعلانه البراءة من جرم الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات، لعدم ثبوت حيازة المدعية للعقار في يوم من الايام، ولتنظيم اتفاقية بينها وبين المدعى عليه تحدد اصول وشروط تسليمها العقار.