Rulings

Criminal Court of Appeal 01/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 95 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
95/2016
Date
01/03/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بعدم توافر العناصر الجرمية لجرم التهديد وابتزاز مال الغير المنصوص عنه في المادة 649 عقوبات، لعدم ثبوت ان تسليم المال اتى تبعا للمراسلات المتضمنة تهديدا وابتزازا.

كما يصدق الحكم المستأنف لجهة اعلانه البراءة من جرم الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنه في المادة 738 عقوبات، لعدم ثبوت حيازة المدعية للعقار في يوم من الايام، ولتنظيم اتفاقية بينها وبين المدعى عليه تحدد اصول وشروط تسليمها العقار.