Rulings

Criminal Court of Appeal 05/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 3 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
3/2016
Date
05/01/2016
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن الثلاثي على جرم سحب الشك بدون رصيد لعدم مرور ثلاث سنوات على تاريخ سحب الشك وتقديم الدعوى.

يرد الدفع المتعلق بعدم توافر عناصر جرم سحب الشك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات لانه اعطي على سبيل الضمانة، وذلك لتحقق عناصر الجرم بمجرد سحب شك بدون رصيد.

يرد شكلا استئناف المدعي الرامي الى طلب تشديد العقوبة بجرم سحب شك بدون رصيد وذلك لان استئنافه يقتصر على الدعوى المدنية.