Court of Cassation, civil chamber 26/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/2015
- Date
- 26/10/2015
- President
- جان فهد
- Members
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، الحركة، فواز
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية طلب تعيين المرجع لان القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت قد جرى الرضوخ له ضمنيا من قبل المستدعية اذ قبلت تنفيذه وتقدمت بالدعوى امام مجلس العمل التحكيمي ولم تبادر الى الطعن بقرار مجلس العمل وهو قرار قطعي بمفهوم المادة 553 اصول المحاكمات المدنية.
واعتبر القاضي المنفرد المدني في بيروت هو المختص للنظر بدعوى المستدعية الرامية الى المطالبة بحقوقها نتيجة صرفها من عملها وتطبق عليها احكام افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لانها مديرة في مدرية خاصة وليس من العاملين في الادارة غير التعليمية وبالتالي يكون القاضي المنفرد الناظر بالدعاوى المالية هو المختص وليس مجلس العمل التحكيمي المختص بالنظر بنزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد العمل بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود وعملا باحكام المرسوم .3572/80
Cited