Criminal Court of Appeal 30/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 502 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 502/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
تدان الشركة بجنحة المادة 770/210 عقوبات لاقدام عمالها على تشحيل اغصان الاشجار المعمرة دون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة.
ويرد الادلاء بحالة الضرورة التي توجب تشحيل الاغصان بغية اصلاح خط التوتر الكهربائي المتوسط لعدم توافر شروطها وان اجازة المالك لا تغني عن الحصول على ترخيص مسبق من الادارة.
ويرد الادلاء بانتفاء النية الجرمية اذ ان القصد الجرمي هو ارادة ارتكاب الفعل بمعزل عن الهدف والغاية من القطع.
Cited