Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 502 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
502/2015
Date
30/11/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

تدان الشركة بجنحة المادة 770/210 عقوبات لاقدام عمالها على تشحيل اغصان الاشجار المعمرة دون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة.

ويرد الادلاء بحالة الضرورة التي توجب تشحيل الاغصان بغية اصلاح خط التوتر الكهربائي المتوسط لعدم توافر شروطها وان اجازة المالك لا تغني عن الحصول على ترخيص مسبق من الادارة.

ويرد الادلاء بانتفاء النية الجرمية اذ ان القصد الجرمي هو ارادة ارتكاب الفعل بمعزل عن الهدف والغاية من القطع.

Cited

Texts it relies on