Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 100 /2015

Court
تمييز مدني
Number
100/2015
Date
21/10/2015
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاسباب التمييزية المبنية على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 575 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان قرار وقف التنفيذ باخلاء المأجور بسبب التعدي هو قرار موقت يمكن لمحكمة الاستئناف مصدرته تعديله او الرجوع عنه اذا ما برز معطى جديد مستعملة حقها في التقدير من دون رقابة محكمة التمييز آخذة ضمنا بتوافر احدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 575 اصول المحاكمات المدنية حيث لا محل في هذه المرحلة للتصدي لحيثيات النزاع وولوج الموضوع ما دام ان البحث يقتصر على مسألة وقف التنفيذ.

Cited

Texts it relies on