Rulings

Criminal Court of Appeal 07/10/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 365 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
365/2015
Date
07/10/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها من جنحة المادة 699 عقوبات لانها كانت قد باعت السيارة للغير بتاريخ سابق لصدور الحكم بابطال هبة السيارة للجحود وتسجيل اشارتها على صحيفة السيارة في مصلحة تسجيل السيارات.

Cited

Texts it relies on