Criminal Court of Appeal 07/10/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 365 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 365/2015
- Date
- 07/10/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها من جنحة المادة 699 عقوبات لانها كانت قد باعت السيارة للغير بتاريخ سابق لصدور الحكم بابطال هبة السيارة للجحود وتسجيل اشارتها على صحيفة السيارة في مصلحة تسجيل السيارات.
Cited