Rulings

Criminal Court of Appeal 07/10/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 380 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
380/2015
Date
07/10/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بجنحة المادة 636 عقوبات والمادتين 471/ و471/454 عقوبات لاقدامه على سرقة شكات واموال ومجوهرات من خزنة الشركة وتزوير توقيع الساحب واستعمال المزور والزامه بالتعويض.

تبطل التعقبات بحق ساحب الشك الذي ادعى سرقة وتزوير الشك سندا للمادة 428 من قانون التجارة وذلك من الجنحة المنصوص عليها في المادة 666 عقوبات لاصداره امرا بعدم دفع قيمته تبعا لسرقته وتزوير توقيعه.

Cited

Texts it relies on