Criminal Court of Appeal 07/10/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 380 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 380/2015
- Date
- 07/10/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يدان المدعى عليه بجنحة المادة 636 عقوبات والمادتين 471/ و471/454 عقوبات لاقدامه على سرقة شكات واموال ومجوهرات من خزنة الشركة وتزوير توقيع الساحب واستعمال المزور والزامه بالتعويض.
تبطل التعقبات بحق ساحب الشك الذي ادعى سرقة وتزوير الشك سندا للمادة 428 من قانون التجارة وذلك من الجنحة المنصوص عليها في المادة 666 عقوبات لاصداره امرا بعدم دفع قيمته تبعا لسرقته وتزوير توقيعه.
Cited