Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 482 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
482/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليها المستأنفة بجنحة اساءة الامانة مع تعديله لجهة السند القانوني باعتباره منطبقا على المادة 671 وليس 672/670 عقوبات وذلك لان المدعى عليها كانت مندوبة مبيعات تتعاطى الاعمال الحرة لحسابها الخاص ولم ترتبط مع المدعية بعقد عمل وان المطالبة القضائية تقوم مقام الانذار اذ من غير المعقول ان يكون وضع المتواري عن الانظار الذي لا يستلم الانذار ويتبلغه افضل حالا من الذي يتبلغ الانذار اصولا ويوقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال دفع المدعى عليها التعويض بمهلة شهر من انبرام الحكم.

Cited

Texts it relies on