Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 474 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 474/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 565 عقوبات للتسبب بايذاء المستأنف عليه عن اهمال وقلة احتراز ويقتضي استبعاد نظرية الضرورة سندا للمادة 229 عقوبات لعدم توافر شروطها اذ يقتضي ان يكون هناك تناسب بين الخطر والفعل علما انه يقتضي تفضيل مصلحة البريء الذي لم يقترف خطأ ويحكم عليه بالتعويض بالتكافل والتضامن مع الشركة الضامنة التي يقتضي ادخالها في المحاكمة سندا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977.
يرد طلب الحكم بالتعويض على مالك الدراجة لانا ساس مسؤوليته يرتكز على المسؤولية الموضوعية التي لا يشترط فيها اثبات الخطأ فلا يجوز في اطار الدعوى الجزائية التطرق الى قواعد الحراسة والحكم على اساسها بتعويضات اذ يتبين ان المدعى عليه كانت تعود له سلطة الرقابة والادارة على الدراجة مما يقتضي رد طلب ادخال مالك الدراجة.
ان التعويض عن الحادث يشمل الاضرار المعنوية والمادية اللاحقة بالمتضرر ولا تشمل خسارة العمل التي لا تدخل ضمن هذا النطاق.
Cited