Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 464 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
464/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 672 عقوبات لعدم كفاية الدليل في ضوء تقرير الخبير الذي طلب الى الشركة المدعية ابراز المستندات المؤيدة لادعائها وعجز هذه الاخيرة عن تنفيذ القرار.

Cited

Texts it relies on