Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 464 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 464/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المدعى عليه من جنحة اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 672 عقوبات لعدم كفاية الدليل في ضوء تقرير الخبير الذي طلب الى الشركة المدعية ابراز المستندات المؤيدة لادعائها وعجز هذه الاخيرة عن تنفيذ القرار.
Cited