Criminal Court of Appeal 25/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 437 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 437/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه من جرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم وجود مناورات احتيالية ولكون النزاع مدني.
Cited