Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 437 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
437/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه من جرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لعدم وجود مناورات احتيالية ولكون النزاع مدني.

Cited

Texts it relies on