Criminal Court of Appeal 30/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 528 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 528/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليها لعدم توافر شروط تطبيق المادة 485 عقوبات لانها عندما عقدت زواجها الشرعي لم تكن عالمة ببطلان زواجها بسبب زواج سابق لان الزواج المذكور اعلن بطلانه من المحكمة الروحية المختصة وان الحكم المذكور له مفعول اعلاني اي ان الزواج نشأ باطلا ممنذ انعقاده مما يقتضي معه رد طلب المستأنف بالتعويض.
Cited