Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 528 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
528/2015
Date
30/11/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف عليها لعدم توافر شروط تطبيق المادة 485 عقوبات لانها عندما عقدت زواجها الشرعي لم تكن عالمة ببطلان زواجها بسبب زواج سابق لان الزواج المذكور اعلن بطلانه من المحكمة الروحية المختصة وان الحكم المذكور له مفعول اعلاني اي ان الزواج نشأ باطلا ممنذ انعقاده مما يقتضي معه رد طلب المستأنف بالتعويض.

Cited

Texts it relies on