Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 421 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
421/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة الشركة بجنحة التزوير سندا للمادة 471/210 عقوبات واستعمال المزور سندا للمادة 471/454/210 عقوبات والاحتيال سندا للمادة 655/210 عقوبات لاقدام المفوض بالتوقيع عن الشركة على تزوير توقيع مدين باسم الشركة ولصالحها ويرد ادلاء الشركة بان توقيع احد اعضاء مجلس الادارة منفردا لا يلزمها بحسب الاذاعة التجارية اذ ان هذا الادلاء لا ينفي مسؤوليتها الجزائية.

Cited

Texts it relies on