Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 423 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
423/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لقيام المستأنف بمناورات احتيالية حملت المستأنف عليه على تسليمه المال.

وقضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة اذا دفع المستأنف الالزامات المدنية بمهلة شهرين من تنفيذ الحكم.

Cited

Texts it relies on