Criminal Court of Appeal 25/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 423 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 423/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لقيام المستأنف بمناورات احتيالية حملت المستأنف عليه على تسليمه المال.
وقضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة اذا دفع المستأنف الالزامات المدنية بمهلة شهرين من تنفيذ الحكم.
Cited