Criminal Court of Appeal 25/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 426 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 426/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها بجرم الايذاء سندا للمادة 565 عقوبات لان الايذاء لم يحصل بفعل المدعى عليها اذ ان المسؤولية الجزائية نتجم عن فعل شخصي وليس عن فعل الغير.
Cited