Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 426 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
426/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليها بجرم الايذاء سندا للمادة 565 عقوبات لان الايذاء لم يحصل بفعل المدعى عليها اذ ان المسؤولية الجزائية نتجم عن فعل شخصي وليس عن فعل الغير.

Cited

Texts it relies on