Criminal Court of Appeal 25/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 429 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 429/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه ويدان بعقوبة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لاقدامه على حمل المستأنف المدعي علي تسليمه المال بالمناورات الاحتيالية.
ان عدم استئناف النيابة العامة يمنع توقيع عقوبة بحق المستأنف عليه انما قضت المحكمة بالزامه برد المال المستولى عليه احتيالا وبعطل وضرر.
Cited