Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 429 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
429/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه المستأنف عليه ويدان بعقوبة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات لاقدامه على حمل المستأنف المدعي علي تسليمه المال بالمناورات الاحتيالية.

ان عدم استئناف النيابة العامة يمنع توقيع عقوبة بحق المستأنف عليه انما قضت المحكمة بالزامه برد المال المستولى عليه احتيالا وبعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on