Criminal Court of Appeal 25/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 434 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 434/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات لاقدامه على كتم المال وعدم تسليمه للمصرف الذي كان سدد الثمن رغم انذاره بالدفع.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة فيما لو دفع المدعى عليه كامل الردود والعطل والضرر خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.
Cited