Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 434 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
434/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجرم اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات لاقدامه على كتم المال وعدم تسليمه للمصرف الذي كان سدد الثمن رغم انذاره بالدفع.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة فيما لو دفع المدعى عليه كامل الردود والعطل والضرر خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.

Cited

Texts it relies on