Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 526 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
526/2015
Date
30/11/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار الدعوى لعدم وجود مسألة معترضة بمؤشر البت بها على مدى يحقق عناصر الجريمة المدعى بها اذ ان النزاع يدور حول بنود نظام الملكية وحقوق الانتفاع بالملك المشترك الذي ليس من شأنه التأثير على مدى تحقق عناصر الجريمتين المنصوص عنهما في المادة 733 و738 عقوبات.

يرد الدفع بانتفاء صفة المدعي للتقدم بالشكوى لان ذلك لا يؤدي الى رد دعوى الحق العام التي حركتها النيابة العامة خاصة ان جرمي الماجتين 733 و738 عقوبات ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك دعوى الحق العام على ادعاء المدعي.

يدان المستأنف بجنحة المادة 733 عقوبات لاقدامه على فتح فجوة في واجهة البناء فاحدث تخريبا في الحائط قبل استحصاله على ترخيص من قاضي الامور المستعجلة ويصدق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.

يفسخ الحكم الابتدائي لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 738 عقوبات لعدم ثبوت ان نيته انجهت الى الاستيلاء على جزء من الفسحة دون مسوغ شرعي عندما ركب مكيفا فيها.

Cited

Texts it relies on