Rulings

Criminal Court of Appeal 30/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 524 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
524/2015
Date
30/11/2015
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 565 عقوبات لاشتراكهما بنسبة متساوية بحصول الحادث وصدم المدعية وان وجود مواد لزجة على الطريق لا يشكل القوة القاهرة التي تبعد مسؤوليتهما اذ كان عليهما التيقظ والحذر اثناء القيادة لتلافي الحادث وان التعويض المحكوم به هو في محله القانوني في ضوء معطيات الملف.

Cited

Texts it relies on