Criminal Court of Appeal 30/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 524 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 524/2015
- Date
- 30/11/2015
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفين بجنحة المادة 565 عقوبات لاشتراكهما بنسبة متساوية بحصول الحادث وصدم المدعية وان وجود مواد لزجة على الطريق لا يشكل القوة القاهرة التي تبعد مسؤوليتهما اذ كان عليهما التيقظ والحذر اثناء القيادة لتلافي الحادث وان التعويض المحكوم به هو في محله القانوني في ضوء معطيات الملف.
Cited